Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 399

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. باب الأموال التي تجعل في سبيل الله

باب الأموال التي تجعل في سبيل الله

قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل ارتباط الخيل والنفقة عليها وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا ارتبطها احتسابا لله، وما يستحب من نفقة الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره،

فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه، فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى.

٦٣٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرني عبيد الله بن عمر، ويونس بن زيد (¬١)، وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعة ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى (¬٢) من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 399 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.