Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 403

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه

قال الشافعي: إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، وقال الأوزاعي (¬١) في الدابة إذا وضعت حبسا في جهاد لم تصرف إلى غيره، وسئل عن الرجل يدفع إليه البغل حبيسا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله.

٦٣٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله [فلما كان زمن الرفة قلت لابن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله] (¬٣) فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله (¬٤).

وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله (¬٥).

وسئل الأوزاعي عن الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 403 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.