Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 423

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر خبر احتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرا دون من شهد بدرا

عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله.

وقال مالك (¬١): قول الله - جل ثناؤه -: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ (¬٢) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى:

﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (¬٣) فهذه في قريظة (¬٤).

وقال الشافعي (¬٥): أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى -: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (¬٦) الآية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 423 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.