عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله.
وقال مالك (¬١): قول الله - جل ثناؤه -: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم﴾ (¬٢) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرى:
﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ (¬٣) فهذه في قريظة (¬٤).
وقال الشافعي (¬٥): أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورا لأهل دينه قال الله - تعالى -: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ (¬٦) الآية.
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 423 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.