Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 441

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم

قال: "من ترك دينا فإلي، ومن ترك ضياعا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته " (¬١).

٦٣٧٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على من فكاك (¬٢) الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها (¬٣).

٦٣٨٠ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر مناديا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام (¬٤).

٦٣٨١ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني [محمد] (¬٥) بن هلال، قال: حدثني أبي [عن] (¬٦) جدتي: أنها كانت تدخل على عثمان، ففقدها يوما، فقال لأهله: ما لي أرى فلانة، فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة غلاما، قالت: فأرسل إلي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.