Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 445

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرض للموالي من الفيء

للمسلمين منه ويعطي قراء القرآن المحتاج وعلماء المسلمين ومحدثيهم، وكل ما كان للمسلمين فيه منفعة، ويسبغ عليهم في ذلك ولا يعطي أحدا ممن لا منفعة للمسلمين فيه، وإذا أعطى الإمام من له حق مما يستوجب، وفضل من الفيء شيء جعله في بيت مال المسلمين لنوائبهم وما يحدث من أمر عدوهم، وإصلاح طرقهم، وسبلهم، وما لا بد لهم منه، ويكون الإمام أبدا مستظهرا بمال، لأنه لا يدري ما يحدث من أمر يحتاجون فيه إلى النفقة، فإن نابت المسلمون نائبة وفي مال الفيء قلة: كان للإمام أن يستقرض من بيت مال الصدقات.

ذكر الفرض للموالي من الفيء

٦٣٨٣ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس بن [يزيد] (¬١)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرض لأهل بدر المهاجرين العرب والموالي: خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار، ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف (¬٢).

٦٣٨٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أرطأة بن المنذر، وأبي بكر بن أبي مريم (¬٣)، والأحوص بن حكيم كلهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 445 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.