Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 464

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما

قال أبو بكر: وقد اختلف في هذا الباب، فكان سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، إذا كان بينهما محلل ليس بدونها إن يسبق أخذ، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء (¬١).

وقال بظاهر الحديث: الزهري.

وقال الأوزاعي: إن سابقا على أن من سبق فله سبقه: لم يصلح، وكان قمارا. وإن أدخلا بينهما محللا فلا بأس.

وقال أحمد وإسحاق (¬٢) في المحلل: لا يكون بدونهما في الجري، والقوة إن سبق كان له السبق منهما، وإن سبق لم يكن عليه شيء.

وكان الشافعي (¬٣) يقول: (الاستباق) (¬٤) ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعا به، وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلى غاية فيجعل للسابق نصيبا معلوما. وإن شاء جعل ذلك للمصلي. والثالث، والرابع، ومن يليه بقدر ما رأى، وكان مأجورا إن نوى فيه (¬٥)، وحلالا لمن أخذه. وهذا وجه ليس فيه علة.

والثاني: يجمع وجهين، وذلك أن يكون الرجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما، ولا يجوز هذا حتى يدخلا محللا بينهما، والمحلل فرس، أو أكثر من فرس، ولا يجوز ذلك حتى يكون كفؤا [للفارسين] (¬٦)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 464 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.