Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 466

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما

ابن المسيب. روينا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قالوا لجابر بن زيد: إن أصحاب النبي ﷺ كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال: هم أعف من ذلك (¬١).

وحكاه ابن القاسم، عن مالك (¬٢): أنه سئل عن سبق الخيل: أيدخل فيها محلل؟ قال: إلا على مثل ما يسبق الإمام، لا يرجع إليه من سبقه شيء، والرمي مثل ذلك، والخيل أبين. وحكى أشهب عن مالك (¬٣): أنه قيل له المحلل في الخيل؟ قال: لا أحبه، قيل له: فالرجل يسبق الرجل في فرسه: يجريه معه؟ قال لا أحبه. قيل له: أرأيت إن كان سبقه، ولا يطلب منه مثل ذلك؟ قال: لا أرى بأسا إن كان هكذا.

وحدثني علي، عن أبي عبيد، أنه قال معنى قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق: فلا بأس به، يقول إذا كان رابعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما، فذهب بالرهنين: فهذا طيب، لا بأس به. وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما: فهذا قمار، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما أدخلا حمارا، أو ما أشبه ذلك مما لا يسبق (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 466 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.