Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 471

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه

وقد روينا عن إبراهيم النخعي: أنه قال: كانوا لا يرون بأسا أن يقول الرجل إن سبقتني كذا، يكرهون أن يقول: إن سبقتك: فعليك كذا (¬١).

وقال مالك (¬٢): لا بأس أن يأتي الرجل فيسبق القوم، فمن سبق أخذه ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والإبل، والرمي وما أشبهه. قال: فإن سبقهم، وله فرس يجريه معهم، فإن سبق أحرز سبقه فلا بأس به. ثم قال: أحب إلي أن يخرج ذلك سبق [أو لم يسبق] (¬٣)، ولا يرجع فيه مثل الوالي الذي يسبق.

وسئل مالك عن الرجل يسبق القوم يرمون معه على إن ملخ (¬٤) فله، وإن ملخ أخذت منه، قال: ما يعجبني ذلك.

وقال الشافعي (¬٥): قول النبي ﷺ: "لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل " يجمع معنيين.

أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم، أو نشابة (¬٦)، أو ما ينكأ العدو نكايتهما، وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت (¬٧)، أو عراب داخل في هذا المعنى يحل فيه السبق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 471 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.