Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 486

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر السبق في النصل

المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رد ذلك السهم خاصة، وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد عليه السهم الأول فرمى به، وإن أصاب به بطل عنه، وإن كان أخطأ به رمى به، فإن أصاب به حسب له، لأنه رمى به في البدء وليس له الرمي به فلا ينفعه مصيبا كان أو مخطئا إلا أن يتراضيا به (¬١).

الربيع أخبرني عنه.

مسألة

واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول الأوزاعي والشافعي (¬٢) يجبر عليه.

قال الشافعي (¬٣): ولو سبقه دينارا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء، لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات.

٦٤٢٨ - وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق عنه.

مسألة

كان الشافعي (¬٤) يقول: أقل السبق أن يفوت أحدهما [صاحبة] (¬٥) بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه.

وحكي عن الثوري أنه قال: إذا سبق الفرس صاحبه بأذنه فهو سابق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 486 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.