Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 253

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور

ومما أنكر عليه رفع هذا الحديث (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور

اختلف أهل العلم فيما يفعل بشاهد الزور، فروينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أن ينكت به ويخلى سبيله.

٦٦٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبد الله، عن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب ذات عشية (أقام) (¬٢) شاهد الزور في إزار ينكت به، ثم خلى سبيله (¬٣).

وكان شريح إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه، فقال: إن هذا شاهد زور، وإن لم يكن سوقيا بعث به إلى قومه وقال: إن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 253 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.