Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 259

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده

ذلك وقال لا يجوز: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعامر الشعبي، وشريح، ومالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وأبو عبيد، والنعمان (¬٤).

وقالت طائفة بظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٥) قالت: فقبول شهادة كل مسلم جائزة على ظاهر الآية إذا كان رضا، وغير جائز أن يكون الشاهد في حالة واحدة ثقة وغير ثقة، مقبول الشهادة مردودها. قالت: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف ظاهر الآية إلى غير حجة يفزع إليها يستثني برأيه من ظاهر الكتاب بعد إعطائه من نفسه، أن الخروج عن ظاهر الكتاب وعمومه غير جائز إلا بحجة من سنة أو إجماع، هذا قول جماعة من أهل النظر ممن يوجب القول بالظاهر، ويرى أن الخروج عن ظاهر الكتاب غير جائز إلى آراء الرجال بغير حجة يفزع إليها قائلها.

٦٦٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 259 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.