Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 272

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الطفل غير البالغ

أبو الزناد: السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح، ولا يلتفت إلى ما أحدثوا. قال: وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز. وقال النخعي: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به بينهم. وقال الحسن البصري: تجوز شهادة الصغار بعضهم على بعض إذا فرق بينهم. وقال الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وقال عروة بن الزبير: تجوز شهادتهم إذا لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم.

٦٧٠٦ - حدثونا عن أبي موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب كان يجيز شهادة الصغير على الصغير (¬١).

وقال مالك (¬٢): الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح، ولا تجوز في غير ذلك، وإنما تجوز شهادتهم (¬٣) قبل أن يتفرقوا ويخببوا ويعلموا، فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، وقال مالك (¬٤) في صبيان ستة في بحر، فغرق وليد منهم، فشهد ثلاثة من الصبيان على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه. قال: عليهم القتل كلهم، ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض، لأن كل واحد منهم يدرأ عن نفسه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.