Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 282

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه

يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه.

وسئل مالك ﵀ عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (¬١)، من الظنين؟ فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد ترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال (¬٢): لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته. سئل مالك عن الرجلين يختصمان في الخصومة، ثم يمكثان بعد ذلك سنين، ثم يشهد أحدهما على صاحبه شهادة، قال: إن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلاح فذلك جائز عليه.

قال أبو بكر: وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود عليه: هو لي خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله، لأنا لو أجزنا ذلك لم يشأ أحد يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه، ولكنه لو أتى ببينة تشهد على ما قال أنه عدو له أو خصم، لم تقبل شهادته عليه، وقال مالك (¬٣): لا تجوز شهادة جار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا ذي عداوة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 282 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.