Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 284

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الخائن والخائنة

جبير في هذه الآية: هي الفرائض (¬١).

قال أبو عبيد: فالأمانة على هذا التأويل ينبغي أن تكون جميع ما افترض الله على العباد القيام به، وجميع ما افترض [عليهم] (¬٢) اجتنابه من صغير ذلك وكبيره فمن ضيع شيئا مما أمر الله به، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه، فليس ينبغي أن يكون عدلا على تأويل الخائن والخائنة، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.

قال أبو عبيد: وقوله القانع عندنا السائل، والمستطعم كذلك يروى في تفسيره في قوله: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾ (¬٣) فيرون أن القانع: السائل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل، وقد حكي حديث فيه تصديق هذا.

٦٧١٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثني نعيم، عن بقية، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه قال: "لا شهادة للمسكين السائل " (¬٤).

قال أبو عبيد: وقد يقال في القانع: أنه المنقطع إلى القوم يخدمهم،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 284 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.