Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 297

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد

امرأته، ورميه بقوسه، ومن ترك الرمي بعدما علمه، فإنها نعمة كفرها أو قال: كفر بها " (¬١).

وكان أبو ثور يقول: من لعب بنرد أو شطرنج أو تلهى ببعض الملاهي التي تشغله عن الصلاة، لم تقبل شهادة واحد منهم، وقد روينا عن سعيد بن جبير، أنه كان إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.

٦٧٢٣ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة النهدي. قال: مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (¬٢).

٦٧٢٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (¬٣).

٦٧٢٥ - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 297 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.