Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 307

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. مسائل من أبواب الشهادات

كذلك قال مالك بن أنس (¬١)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٢)، وأبو ثور، وبه قال أحمد (¬٣) وإسحاق، ولا أحسبه إلا مذهب أهل الكوفة (¬٤).

وقال مالك في المولى عليه: إن كان عدلا جازت شهادته.

وكان الشافعي لا يرى دفع مال اليتيم إليه حتى تكون الشهادة به جائزة مصلحا لماله.

وقال الحسن في قوله: ﴿فإن آنستم منهم رشدا﴾ (¬٥) قال: صلاحا في دينه وحفظا لماله.

قال أبو بكر: فعلى هذا القول إن كان مستحقا للحجر عليه فشهادته غير مقبولة، وإن كان عدلا حافظا لماله فشهادته مقبولة، ولا يجوز أن يولى عليه.

وكان الشافعي يقول (¬٦) في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين إن كان يجمع عليهما ويغشى فهذا سفه ترد به شهادته، وهو في الجارية أكثر من قبل أن فيه [سفها] (¬٧) ودياثة، وإن كان لا يجمع (عليها) (¬٨) ولا يغشى (لها) (¬٩) كرهت ذلك له، ولم يكن فيه ما ترد به شهادته، وهكذا الذي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 307 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.