Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 311

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة المختفي

وقال مالك (¬١) في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض ولا علة: لا أرى أن تقبل شهادته.

قال أبو بكر: هكذا أقول للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه " (¬٢).

ذكر شهادة المختفي

أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن فلان علي مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى إقامة الشهادة (¬٣) واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين] (¬٤) يخفيهما ويحضر خصما له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة.

فقالت طائفة: يشهدان سمعا ويجب أن يقضي القاضي بشهادتهما.

٦٧٣٨ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا هشيم، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد الله] (¬٥) الثقفي، عن عمرو بن حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك) (¬٦) فليفعل بالخائن والفاجر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 311 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.