Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 313

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة المختفي

وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادة المختبئين، وقال: إنهما ليسا بعدلين حين اختبئا لرجل يغررانه، روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لا تجوز شهادة مختبئ.

قال أبو بكر: وكأن النخعي والشعبي قالا: السمع شهادة (المختبئ) (¬١).

وقال مالك (¬٢) قولا ثالثا، قال في رجل أدخل رجلين بيتا وأمرهما أن يحفظا ما سمعا، وبعد برجلين من وراء البيت حتى أقر له به عليه، فشهدوا عليه بذلك فقال: أما الرجل الذي شهد عليه الضعيف أو المخدوع أو الخائف الذي يخاف أن يكون استجهل وضعف وخدع فلا أرى ذلك يثبت عليه، وليحلف ما أقر بذلك إلا ما يذكر لا أدري ما يقول، وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت ولإقراره ذلك وجه من الأمر عسى أن يكون يقول في خلوته تلك: أنا أقر لك خاليا ولا أقر عند البينة بأمر يعرف به وجه إقراره وصاحبه ما طلب منه، فإنه عسى أن يثبت ذلك عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 313 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.