Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 315

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل الملل بعضهم على بعض

عنى بها المسلمين دون غيرهم، ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم عندهم أعظمهم بالله شركا أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة، فإن احتج محتج بقوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (¬١) فقد سمعت بعض من يتأول هذه الآية على من غير قبيلتكم ويحتج فيها بقول الله ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ (¬٢) الآية، فيقول الصلاة للمسلمين، والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين، فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة، ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم. وسمعت من يذكر أنها منسوخة.

وقال أحمد بن حنبل (¬٣): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا تجوز في شيء، لأنهم ليسوا بعدول، وهذا قول أبي ثور، والمزني (¬٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على الملة الأخرى. هذا قول قتادة قال: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، وشهادة النصراني [على النصراني جائزة، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني] (¬٥) ولا النصراني على اليهودي، وهذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 315 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.