Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 319

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر

سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية.

وممن قال في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ إنه من غير أهل الملة: عبيدة السلماني، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وقال سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والشعبي في قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ قال: من أهل الكتاب. وكان الحسن البصري يقول: من غير قبيلتكم. وقال عكرمة: من غير حيكم، واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب على مسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة فأجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك: شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، ويحيى بن حمزة. وقال الميموني: سألت أبا عبد الله (¬١) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قال لي: أرجح إلي أنهم ليسوا بعدول. قلت: قد أمر الله بشهادتهم، قال لي: في ذلك الموضع للضرورة. وقد احتج بعض من يقول هذا القول مع ظاهر الآية بحديث ابن عباس:

٦٧٤٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما [من فضة] (¬٢) مخوصا بذهب فأحلفهما رسول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 319 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.