شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).
ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق
واختلفوا في شهادة [النساء] (¬٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (¬٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (¬٨)، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك