Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 322

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق

شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق

واختلفوا في شهادة [النساء] (¬٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (¬٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (¬٨)، وأبو ثور.

وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.