Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 337

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة

احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم.

مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان، فكان مالك (¬١) يقول: لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان. وهذا يشبه مذهب الشافعي (¬٢). ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا اطلقوا الشهادة، وقال يعقوب ومحمد (¬٣): كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 337 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.