Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 343

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر أبواب التعديل في الشهادات
  3. ذكر ما يكون جرحا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به

قال: لا أقبل الجرح على مثل هذا، وبه [يأخذ] (¬١). وكان ابن أبي ليلى يقبله، وأما غير ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد، فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا.

قال الشافعي (¬٢): وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به.

وكان سوار إذا شهد عنده رجل بشهادة فجاء الخصم بقوم فشهدوا أنهم رأوه سكران سألهم كيف رأيتموه؟ فقالوا: رأيناه يميد. فقال سوار: قد [يميد] (¬٣) الرجل من وجع. فقال: رأيناه يمر حتى يصير إلى هذا الحائط، ويرجع حتى يصير إلى هذا الحائط الآخر. فقال: قد يفعل هذا من دوار. فقالوا: رأيناه يجر وانتهى الأمر إلى هذا.

وحكى ابن نافع أن مالكا سئل عن الشهود إذا شهدوا عند القاضي وعدلوا يقول للذي شهدوا عليه: دونك فاجرح؟ فقال: إن فيه لتوهينا للشهادة، وما أرى إذا كان عدلا أو عدل عنده أن يفعل.

قال أبو بكر: بل يمكن منه المشهود عليه، ولا يجوز منعه من ذلك، لأن من عدله قد يعدله على الظاهر، ويكون الجرح خفي (¬٤) فلا يمنع أن يجرحه بما يجب أن يجرح مثله، وقد يكون الرجل عدلا سويا، ويكون بينه وبين المشهود عليه عداوة تخفى على كثير من الناس،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 343 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.