Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 345

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر أبواب التعديل في الشهادات
  3. ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون

والجرح يكون على الباطن.

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع، أرسل إلى وائل بن ربيعة فسأله فقال: قد أقبل فأجاز شهادته.

وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدا فقال: أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحد، والاثنين أفضل. وهذا قول النعمان، ويعقوب، وقال محمد (¬١): لا أجيز شهادتهما بتعديل واحد.

وكان أبو عبيد يقول: وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد، ولا اثنين وأدناه ثلاثة فصاعدا، والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق، عن النبي ﷺ في الفاقة تصيب الرجل فقال: "لا، حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة، وإنه قد حلت له المسألة " (¬٢).

قال أبو بكر: وقول أبي عبيد هذا قول ثالث.

ذكر إذا عدل قوم وجرح آخرون

واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون.

فقالت طائفة: ينظر إلى الشهود، اللذان عدلاه واللذان جرحاه، ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور ذلك، هذا قول مالك (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.