Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 356

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا

ألفين وأثبت ألفا، فقد ثبت عليه ألف بشاهدين إن أراد أخذها (بلا يمين وإن أراد أخذ الألف الأخرى التي له عليها شاهد واحد أخذها) (¬١) بيمين مع شاهده، وإن كانا اختلفا فقال الذي شهد بألفين: شهدت بها عليه من ثمن [عبد] (¬٢) قبضه، وقال الذي شهد عليه بألف شهدت بها عليه من ثمن ثياب قبضها، فقد بينا أن أصل [الحقين] (¬٣) مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع كل واحد منهما، فإن أحب حلف معهما، وإن أحب حلف مع أحدهما وترك الآخر إذا ادعى ما قالا.

ذكر اختلافهم في الشهادة على الزنا

واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزنا، ويختلفون في الأمكنة.

فقالت طائفة: على الشهود حد الفرية، وليس على المشهود عليه حد الزنا. هذا قول مالك بن أنس (¬٤)، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (¬٥): وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس، وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا اختلفوا فقال بعضهم زنى بها في قبيلة، وقال الآخران: إنه زنى بها في قبيلة أخرى، أو قال بعضهم: في هذا البيت، وقال بعضهم: في الحجرة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 356 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.