Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 364

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه

استحق عليه طالب الحق يمينه بالله، أن هذا الكتاب لحق، ثم كان على المدعى عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم (¬١).

ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه

٦٧٥٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني عيسى بن محمد قال: حدثنا [زيد] (¬٢) بن الحباب، عن محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه: أن النبي ﷺ اشترى فرسا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال: صدقت، ولكني صدقت ما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا. فقال رسول الله ﷺ: "من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه" (¬٣).

قال أبو بكر: إنما هو "من شهد له خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني.

قال أبو بكر: وهذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق، لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 364 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.