Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 382

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد

وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا (¬١)، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله ﷺ.

٦٧٥٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره (¬٢): هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد، وقد (استفاء) (¬٣) عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. قال: فقال رسول الله ﷺ "يقضي الله في ذلك "، ونزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولدكم﴾ (¬٤) الآية، فقال رسول الله ﷺ: "ادعوا لي المرأة وصاحبها "، فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 382 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.