Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به

١٥٤ - وحدثنا محمد بن إسماعيل، نا قبيصة، نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار [عن ابن عباس] (¬١) قال: دعا النبي ﷺ بماء، فتوضأ مرة مرة ثم نضح (¬٢).

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في الذي [يجد] (¬٣) البلة قال: يتوضأ وضوءًا حسنًا ثم ينضح فرجه فيوسعه من الماء فإذا وجد شيئًا قال: هذا من الماء، فيوشك أن يذهب عنه (¬٤).

١٥٥ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، نا عبد الله بن حمران، نا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ذكر مثل الذي تقدم سواء.

١٥٦ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مولى ابن أزهر قال: قلت لابن عمر: يخرج مني البول؟ قال: انضحه. قلت: يخرج مني البول؟ قال: انضحه ودعه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 349 (SanadKitab #1568, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.