Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 518

  1. كتاب الفرائض
  2. ذكر الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر

بعضه يورث ولا يرث، وادعى الإجماع على أنه لا يرث، وحكى بعض أهل العراق أنه قال: لا يرث ولا يورث، وكان أبو ثور يميل إلى معنى قول علي أنه يرث ويورث بقدر ما فيه الحرية، وكان أحمد بن حنبل (¬١) يقول: إذا كان المعتق معسرا، فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، الميراث بينهما. وبقي قولان شاذان في هذا الباب هما مذكوران في الكتاب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 518 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.