Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 522

  1. كتاب الولاء
  2. ذكر التغليظ على من انتفى من نسبه أو انتمى إلى غير مواليه

ذكر إثبات الولاء للمعتق

٦٩٣٢ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا مالك (¬٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال لها أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " ".

٦٩٣٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٣) قال: أخبرنا جريج، عن سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قضى أن الولاء لمن أعتق.

ذكر التغليظ على من انتفى من نسبه أو انتمى إلى غير مواليه

٦٩٣٤ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي، عن هانئ مولى علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 522 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.