Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 541

  1. كتاب النكاح
  2. جماع أحكام أبواب المفقود
  3. ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع

قال أبو بكر: قال الله - جل ذكره -: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ (¬١) فأثبت الله - جل وعز - للزوج الرجعة في العدة إذا كان الطلاق طلاقا يملك المطلق فيه الرجعة، وإذا جعل الله ذلك حقا للمطلق لم يجز إبطال ما ثبت له بكتاب الله بباطل من نكاح عقد، ولا بدخول من ليس بزوج بأن ذلك في المتعقب، ولا فرق بين هذه وبين تلك التي بلغتها وفاة زوجها فزوجت وجاء الزوج الأول إذ كل واحدة منهما نكحت.

والنكاح لها في الظاهر مباح، فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما زوج وجب إبطال النكاحين، والله أعلم.

ولو لم تكن نكحت وقد انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته المرأة فإنها تستحلف في قول الشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأبي يوسف (¬٣)، ومحمد، وقال النعمان: لا يكون يمين في النكاح ولا في الرجعة.

وبقول الشافعي أقول، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله ﷺ أن اليمين على المدعى عليه (¬٤) وهذه مدعى عليها فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 541 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.