٧٤١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬١).
٧٤١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبي زائدة، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬٢).
وقال بجملة هذا القول:
أهل المدينة (¬٣)، وسفيان الثوري، والنعمان (¬٤)، ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٧). وإنما اختلفوا في فروع سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله تعالى.
قال الله - جل ذكره - ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة﴾ (¬٨).