Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 548

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة

٧٤١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (¬١).

٧٤١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبي زائدة، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬٢).

وقال بجملة هذا القول:

أهل المدينة (¬٣)، وسفيان الثوري، والنعمان (¬٤)، ومن تبعهما من أهل الكوفة وأهل الشام، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأحمد (¬٦)، وإسحاق، وأبو عبيد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٧). وإنما اختلفوا في فروع سنذكرها في مواضعها - إن شاء الله تعالى.

قال الله - جل ذكره - ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة﴾ (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 548 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.