Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 556

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص

حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال الكسائي وأبو الجراح وغيرهما: قوله: "الإملاجة" يعني المرأة ترضع الصبي مصة أو مصتين، والمص هو الملج، يقال: قد ملج الصبي أمه يملجها ملجا.

٧٤٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (¬١).

٧٤٢٧ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان" (¬٢).

٧٤٢٨ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال "لا تحرم المصة ولا المصتان" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 556 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.