Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 561

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر الرضاعة التي يقع بها التحريم

٧٤٣٧ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة: أنها سئلت: ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام (¬١).

٧٤٣٨ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا أبو عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فطام (¬٢).

وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا لسالم، كما قالت أم سلمة، وسائر أزواج النبي ﷺ.

وممن مذهبه أن لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: مالك (¬٣) ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري (¬٤)، وأهل العراق (¬٥)، والأوزاعي (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأصحابه، وأبو عبيد (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 561 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.