Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 570

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر رضاع [البكر التي] لم تنكح

كذلك قال الشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢)، وهو مذهب الثوري، وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك (¬٣).

وقال مالك في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت (¬٤) وأرضعت: أنها تكون أما. وكذلك قال الأوزاعي في الكبيرة.

وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.

وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان اللبن وجب أن يحرم به.

وكان مالك والشافعي (¬٥) يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها: إنه لا يكون رضاعا.

قال الشافعي: لأن الله - جل وعز - يقول ﴿والولدت﴾ [و] (¬٦) الوالدون [غير] (¬٦) الوالدات.

وقال مالك (¬٧): لأن الله - جل ثناؤه - يقول: ﴿وأمهاتكم﴾. وكره مالك والشافعي نكاحها. وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 570 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.