Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 431

  1. كتاب المياه
  2. [ذكر] تغطية الماء للوضوء

والفضة، [وذلك أن النبي ﷺ لما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة] (¬١) وهو باب من أبواب استعمالها والانتفاع بها، كان كذلك غير جائز الوضوء فيها؛ لأن المتوضئ فيها مستعمل لها ومنتفع بها.

وممن كره ذلك الشافعي (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور، ولو توضأ متوضئ فيها، لم يلزمه الإعادة، وفعله معصية.

وقد ذكر عن النعمان (¬٣) أنه كان يكره الأكل والشرب والادهان في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء منه بأسًا.

* * *

[ذِكْرُ] (¬٤) تغطية الماء للوضوء

٢٤٧ - حَدَّثَنَا أبو ميسرة، نا عبد الأعلى، ووهب بن بقية قالا: نا خالد بن عبد الله، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بتغطيةِ الوَضوء، وإيكاءِ السِّقاء (¬٥).

قال أبو بكر: يستحب تغطية الإناء للوضوء تاديبًا لا فرضًا، ولا أعلم أحدًا يوجب ذلك.

قال أحمد: إنَّما أمر النبي ﷺ أن يُغطَى - يعني الإناء - لم يقل لا يتوضأ به.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 431 (SanadKitab #1568, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.