Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب آداب الوضوء
  2. ذكر النهي عن استقبال القبله واستدبارها بالغائط والبول

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار، قالت: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري والمنازل، هذا قول الثوري (¬١)، وقال أحمد (¬٢): يعجبني أن يتوقى [في] (¬٣) الصحراء والبيوت، وكره مجاهد، والنخعي (¬٤) ذلك.

وحجة هذِه الفرقة ظاهر هذِه الأخبار التي فيها النهي على العموم.

ورخصت طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول، هذا قول عروة (¬٥)، وكان يقول: وأين أنت منها؟ وقد حكي هذا القول عن ربيعة (¬٥).

واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة.

٢٥٩ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، نا خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فذكروا استقبال القبلة بالفروج، فقال عِراك بن مالك: قالت عائشة: إنَّ النبي ﷺ ذُكِرَ عنده أن ناسًا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: "قد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 441 (SanadKitab #1568, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.