قال ابن عيينة: كان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائمًا (¬٢).
وروي عن أبي موسى أنه رأى رجلًا يبول قائمًا، [فقال:] (¬٣) ويحك أفلا قاعدًا؟ بنو إسرائيل كانوا في شأن البول أشد منكم، إنما كان مع أحدهم شفرته أو مقراضه، لا يصيب منه شيئًا إلا قطعه.
٢٧٧ - حَدَّثنَا أبو أحمد، أنا (جعفر بن عون) (¬٤)، نا سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا (¬٥).
٢٧٨ - ومن حديث يحيى بن يحيى، عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن (المسيب بن رافع) (¬٦)، عن عبد الله قال: من الجفاء، البول قائمًا (¬٧).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 1، ص 455 (SanadKitab #1568, hlm. urut 444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.