Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 320

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر مبلغ الفدية

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (¬١).

كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب.

وكره ذلك سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، والحكم، وحماد. وهكذا قال أحمد (¬٢) وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال ميمون بن مهران: من خلع امرأته فأخذ منها أكثر مما أعطاها، فلم يسرح بإحسان.

وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها.

وقد روي عن سعيد بن المسيب قول ثالث: ما أرى أن يأخذ منها كل مالها، ولكن ليدع لها شيئا (¬٣).

وقد روي عن بكر بن عبد الله أنه سئل (¬٤) عن رجل تريد امرأته الخلع قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله ﷿ في كتابه: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (¬٥) قال: إن هذه نسخت، قلت: وأين جعلت (¬٦)؟ قال: جعلت في سورة النساء، قوله: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ حتى بلغ: ﴿ميثقا غليظا﴾ (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 320 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.