Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 322

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى الخلع

وقال حماد بن أبي سليمان: كل فرقة كانت من قبل الرجل فهي تطليقة (¬١).

وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق. كذلك قال ابن عباس، وطاوس، وعكرمة، وبه قال أحمد (¬٢)، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا خالع امرأته، إن نوى بالخلع طلاقا أو سماه فهو طلاق، فإن كان سمى واحدة فهي تطليقة بائنة، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع الفرقة.

وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال بعد أن ذكره أنه يأخذ بالقولين جميعا إن كان الزوج الذي يلي ذلك دون السلطان فهو عندنا طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فهو انقطاع للعصمة بغير طلاق. وذكر أحمد (¬٣) حديث عثمان فلم يثبته (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 322 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.