Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فنظر، فإذا ليس في يدها شيء.

فقال النعمان (¬١) وأصحابه: له ثلاثة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.

وفي قول أبي ثور: الخلع باطل، لا يلزم واحدا منهما شيء.

فإذا كان في يدها درهم، أو درهمان، أتم له ثلاثة دراهم في قول أصحاب الرأي.

ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (¬٢).

وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (¬٣).

وقال مالك (¬٤): كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 336 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.