Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 338

  1. كتاب الخلع
  2. ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم فيفعل. ففي قول أبي ثور: الخلع واقع. قال: وذلك أن قولها: لك ألف ليس بضمان له، فإن طلقها فالطلاق لازم، ولا شيء له.

وقال أصحاب الرأي (¬١): إذا قالت: اخلعني ولك ألف درهم، أو طلقني ولك ألف درهم ففعل، فالخلع والطلاق جائز، وليس له من الألف شيء، وهو يملك الرجعة. هذا قول النعمان (¬٢).

وفي قول يعقوب ومحمد: الطلاق بائن، والمال لها لازم.

وقال الشافعي (¬٣): لو قالت له: اخلعني على ألف ففعل كانت له الألف ما لم يتناكرا، فإن قالت: إنما قلت علي ألف ضمنها لك غيري، أو علي ألف لي عليك لا أعطيك، أو علي ألف فلس، وأنكر، تحالفا، وكان له مهر مثلها. وإذا قال: أنت طالق وعليك ألف فهي طالق واحدة، له الرجعة، وليس عليها من الألف شيء في قول الشافعي (¬٤) والنعمان.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها بهذه الدن (¬٥) خل خمر (¬٦) فنظر فإذا هو خمر.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 338 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.