وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.
قال أصحاب الرأي (¬١): إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] (¬٢) مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي (¬٣): لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.