Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 435

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. باب ذكر المتعة المفروضة في الكتاب وهي للمطلقة التي لم يدخل بها

أبو عبيد، واحتج بحديث يروى عن شريح أنه كان يقول إذا قال المطلق: ليس عندي: لا تأبى أن تكون من المتقين (¬١). فيقول: ليس عندي. قال: لا تأبى أن تكون من المحسنين.

وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة متاع إن كان من المتقين نعم إن كان من المحسنين (¬٢).

وكان أبو عبيد يقول: وجدنا المعاني في المتعة على ثلاثة صنوف، وكانت الآية التي فيها ذكر المتقين لصنفين منهن، وهما: المطلقات بعد الدخول إن كان فرض لهن صداق أو لم يفرض لهن، والمطلقات قبل الدخول بعد التسمية صدقاتهن، فلأولئك المهور كوامل بالمسيس، ولهؤلاء الشطور منها للتسمية معها صدقات، الحقان [واجبان] (¬٣) لهذين الصنفين كانت المتعة حينئذ تقوى الله ﵎ من الأزواج من غير وجوب، ووجدنا الآية التي فيها ذكر الموسع والمقتر هي [للصنف] (¬٤) الثالث وهي للمطلقات من غير دخول بهن ولا فرض لهن، وذلك قوله ﷿: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (¬٥) الآية، فصارت المتعة لهن حتما واجبا، ولولا هذه المتعة لصار عقد النكاح إذا يذهب باطلا من أجل أنهن لم يمسسن فيستحققن الأصدقة به، ولم يفرض لهن فيستحققن أنصافا فلابد لهن من المتعة بكل حال.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 435 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.