Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 440

  1. كتاب المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  2. ذكر متعة المختلعة والملاعنة

ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء حممها (¬١) إياها (¬٢).

وروي عن ابن عمر أنه متع امرأته خادما. وفعل ذلك عروة بن الزبير (¬٣).

ذكر متعة المختلعة والملاعنة

اختلف أهل العلم في متعة المختلعة والملاعنة (¬٤).

فكان عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة. وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال أحمد بن حنبل (¬٥)، وإسحاق وقال أصحاب الرأي (¬٦) في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره: للمرأة المتعة.

وفيه قول ثان: وهو أن المختلعة، والملاعنة، والمارقة ليس لواحدة منهن متاع. هذا قول مالك (¬٧). وكان عمرو بن الحارث يقول: سمعت بكيرا يقول: أدركت الناس ولا يرون للمختلعة متعة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 440 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.