Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 449

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر

على رءوس الخلائق يوم الأولين والآخرين" (¬١).

ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر

ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (¬٢).

٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (¬٣).

٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (¬٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬٥).

قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (¬٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 449 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.