Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 460

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك

وكان أحمد بن حنبل (¬١) يقول: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلاثا لاعنها لنفي الولد، وإذا قذفها بلا ولد لا يلاعنها.

ذكر اللعان بعد طلاق يملك فيه الزوج الرجعة أو لا يملك

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته ثم يقذفها وهو يملك الرجعة أو لا يملكها.

فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها. فإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد.

روي هذا القول عن ابن عمر.

٧٧٦٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان، عن حبان الأزدي، عن جابر بن زيد، عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد، وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي (¬٢).

وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.