Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 469

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر لعان الرجل امرأته بزنا ذكر أنه كان قبل أن يتزوجها

مسألة

كان الشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢) يقولون: إذا قال: فرجك زان، أنه قاذف يلاعن أو يحد.

واختلفوا في الرجل يقول لزوجته: جسدك أو بدنك أو يداك أو رجلان أو عيناك أو شعرك زان.

فقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا قال: فرجك زان أو جسدك أو يدك زان كان عليه اللعان.

وقالوا في اليدين والرجلين والشعر والعينين: كل ذلك باطل لا حد عليه ولا لعان بينهما، وليس هذا كالأول. وكذلك قال أبو ثور، قال أبو ثور: ولو قال قائل: لا يكون قاذفا بقوله: جسدك أو يديك، لأنها تكون ملامسة كما تكون بالنظر زانية كان مذهبا.

وكان الشافعي يقول (¬٤): هذا كله ما عدا الفرج واحد.

وإذا قذف الرجل امرأته فصيحا أو أعجميا بأي لسان قذفها فارسيا أو نبطيا أو غير ذلك كان قاذفا وعليه الحد أو اللعان، وهذا على مذهب الشافعي (¬٥) وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 469 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.