Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 472

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف

وقال أصحاب الرأي (¬١) إذا قال لها: يا زان كما قال الشافعي.

وقال النعمان: إذا قال رجل لرجل: يا زانية، فلا حد عليه، وقال محمد بن الحسن: عليه الحد.

إذا قذف الرجل فقذف نسوة له بكلمة واحدة أو كلمات قمن معا أو متفرقات لاعن كل واحدة منهن أو حد لهن، وأيتهن لاعن سقط [حدها] (¬٢)، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها حد لها إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة واحدة، وكذلك قال أبو ثور: لكل واحدة منهن حق. وحكى ابن القاسم عن مالك (¬٣) أنه قال: من قذف ناسا شتى في مجلس واحد، أو مجالس مختلفة، أو في كلمة، أو كلام مختلف، أو واحد بعد واحد، فقام أحدهم: الأول أو الأوسط أو الآخر فضربه السلطان للذي قام عليه الحد فقام عليه بعد ذلك الذين قذفهم. قال مالك: لا حد عليه، وقد سقط (¬٤) الحد عنه، لأنه قد ضرب.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا قذف الرجل أربع نسوة له في كلمة واحدة أو كل واحدة في كلمة على حدة فرافعنه إلى الإمام جميعا أو متفرقات، فإن هذا سواء في اللعان كله، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن على حدة، وليس هذا كالحد لو كان الرجل محدودا في قذف جلد حدا واحدا لهن كلهن، وإن جئن متفرقات فإنما عليه حد واحد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 472 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.