مسألة
كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي (¬١) جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٢): لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل.
قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق.
ذكر قذف الملاعنة وولدها
اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه.
فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة.
٧٧٦٩ - حدثنا [علي عن أبي عبيد] (¬٣) قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] (¬٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه (¬٥).