Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 9, halaman 474

  1. كتاب اللعان
  2. ذكر قذف الملاعنة وولدها

مسألة

كان النخعي يقول: إذا قذف زوجته بالزنا ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته، والعفو عند الشافعي (¬١) جائز عن ذلك، فإذا عفت فلا حق لها، وكذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): لو عفت عن القذف كان لها أن تعود فيه حتى تلاعن، والعفو عن هذا باطل.

قال أبو بكر: العفو عن القذف جائز كالعفو عن سائر الحقوق.

ذكر قذف الملاعنة وولدها

اختلف أهل العلم في قاذف الملاعنة وولدها الذي لاعنت عليه.

فقالت طائفة: يحد قاذف ولد الملاعنة. كذلك قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والنخعي، والشعبي، والزهري، وقتادة.

٧٧٦٩ - حدثنا [علي عن أبي عبيد] (¬٣) قال: حدثنا ابن مهدي، عن همام، عن قتادة عن [عزرة] (¬٤)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 9، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.